مرسوم تنفيذي رقم 05-414
· ج.ر عدد 72 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-414 مؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر " 13
المادة 2
يفتح في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر".
الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالتشغيل.