المادة 5
تتكفل بالنفقات المنصوص عليها أعلاه مؤسسات مالية متخصصة. 30 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 2 نوفمبر سنة 2005 م تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-81 (ج.ر عدد 15 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 5 : يتكفل الوسطاء الماليون بالنفقات المنصوص عليها أعلاه.
تحدد شروط وكيفيات هذا التكفل وكذا مصاريف ومبلغ الأجر بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة".