المادة 7
مديرية التنظيم والوثائق، وتكلف بما يأتي :
- إعداد النصوص القانونية للقطاع واقتراحها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- دراسة النصوص ومشاريع النصوص القانونية لاسيما منها ما تقترحه القطاعات الأخرى متابعة قضايا المنازعات التي تخص القطاع معالجة الوثائق التي تهم القطاع وتوزيعها، تسيير أرشيف القطاع والمحافظة عليه.
و تضم مديريتين فرعيتين (2) :
المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات ، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص القانونية لقطاع الشباب والرياضة واقتراحها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- دراسة ومعالجة مشاريع النصوص الصادرة عن القطاعات الوزارية الأخرى القيام بتقنين نصوص القطاع السهر على مطابقة مشاريع النصوص التي يعدها القطاع، متابعة قضايا منازعات قطاع الشباب والرياضة.
المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
تسيير وثائق القطاع وتعميمها، تنظيم أرشيف القطاع ومسكه، ضمان إعداد النشرة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة وتوزيعها مد المساعدة للمؤسسات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية في مجال الأرشيف.