مرسوم تنفيذي رقم 05-411
· ج.ر عدد 71 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-411 مؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب و الرياضة. 10
المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005.
أحمد أويحيى 23 أكتوبر سنة 2005 م دم مراسيم