المادة 3
يكلف وزير الشباب والرياضة في مجال التجهيزات و المنشآت الرياضية بما يأتي :
يقترح مخططات التطور و يسهر على ارتباط عمليات إعداد وإنجاز مشاريع الاستثمار ،
- يعمل على وضع شبكة المنشآت و التجهيزات الرياضية والشباب عبر التراب الوطني ويضبط مقاييسها و تصديقها و يسهر على صيانتها و حفظها ،
- يضمن إنجاز وضبط مقاييس المنشآت الموجهة للتكفل النوعي بالنخبة الرياضية والمواهب الرياضية الشابة وباقطاب التطور الرياضي ،
- يحدد شروط إحداث واستغلال كل المنشآت والمؤسسات العاملة في ميدان اختصاصه.