مرسوم تنفيذي رقم 05-410 · ج.ر عدد 71 لسنة 2005 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-410 مؤرخ في صلاحيات وزير الشباب والرياضة. 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005، يحدد 8

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.