مرسوم تنفيذي رقم 05-410
· ج.ر عدد 71 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-410 مؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 ، يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة
المادة الأولى
يقترح وزير الشباب و الرياضة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور ، عناصر السياسة الوطنية في مجال الشباب والرياضة ويتولى تطبيقها و مراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها .
و يعرض نتائج نشاطه على رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. 23 أكتوبر سنة 2005 م