مرسوم تنفيذي رقم 05-405 · ج.ر عدد 70 لسنة 2005 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-405 مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 12 أكتوبر سنة 2005، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام. 13 3

الفصل الخامس — شروط الاعتراف بالمنفعة العمومية و الصالح العام › الفرع الثاني — التفويض

المادة 50

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.