مرسوم تنفيذي رقم 05-405
· ج.ر عدد 70 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-405 مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 12 أكتوبر سنة 2005، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام. 13 3
الفصل السابع — مهام مراقبة الاتحادية
المادة 38
تمارس الاتحادية، للقيام بمهامها سلطتها على :
- الرابطة الوطنية، عند الاقتضاء، (4).
الرابطات الرياضية
- النوادي الرياضية المنضمة إليها.