الفصل الخامس — شروط الاعتراف بالمنفعة العمومية و الصالح العام › الفرع الأول — المنفعة العمومية و الصالح العام
المادة 38
يعترف بالمنفعة العمومية والصالح العام للاتحادية الرياضية الوطنية على أساس المعايير الآتية، خصوصا :
- طابع الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية،
- السمعة الوطنية و الدولية لنشاط أو الأنشطة الرياضية المؤطرة كثافة الأنشطة النتائج الرياضية المتحصل عليها ، حجم الأعداد المؤطرة وأهميتها ، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية مستوى الهيكلة والتنظيم والموقع على الصعيد الوطني،
- الأثر الاجتماعي والثقافي.