الفصل الرابع — المساعدات و المراقبة
المادة 32
لا يمكن أن تمنح الاتحادية الرياضية الوطنية، أية إعانة جديدة من الدولة والجماعات المحلية :
- في حالة عدم تقديم الاتحادية مجموع الحسابات والوثائق التي تثبت نفقاتها بالنسبة للسنة المالية المنصرمة، إذا كانت الوسائل التي منحت إياها بعنوان الإعانة السابقة لم تستعمل طبقا للشروط التعاقدية المبرمة مع الدولة أو الجماعات المحلية.
في حالة عدم احترام أحكام المادة 28 أعلاه.
يمكن حذف أو مراجعة الإعانة الجديدة في حالة عدم إنجاز أهداف الأداءات المنصوص عليها في العقد.