الفصل الرابع — المكتب الاتحادي
المادة 25
المكتب الاتحادي هو الجهاز التنفيذي للاتحادية.
ويضمن تحت سلطة رئيس الاتحادية، التسيير الإداري والتقني والمالي للاتحادية.
ويكلف بهذه الصفة، لاسيما بما يأتي :
- إعداد واقتراح مشاريع البرامج وعرضها على الجمعية العامة،
- إعداد مشروع ميزانية الاتحادية وحصائلها الأدبية والمالية وعرضها على الجمعية العامة
- المصادقة على مشروع التنظيم الداخلي للاتحادية،
- إعداد مشروع النظام الداخلي واقتراح التعديلات المرتبطة به
- إعداد الرزنامة العملية للتظاهرات والمنافسات الرياضية والسهر على احترام تنفيذها وضمان متابعتها، البت في كل المسائل المتعلقة بحالات لم تنص عليها القوانين الأساسية والأنظمة الداخلية للاتحادية والرابطات التي تعرض عليها،
- السهر على احترام الأخلاقيات الرياضية والتنظيمات الرياضية مع اتخاذ كل التدابير قصد المحافظة عليها، 16 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 أكتوبر سنة 2005 م
- ممارسة السلطة التأديبية مع احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، -تعيين ممثلي الاتحادية في الجمعية العامة للرابطة أو الرابطات المنضمة إليها، عند الاقتضاء، تسيير ممتلكات الاتحادية والسهر على تقويمها والمحافظة عليها،
- إعداد وتحيين التنظيمات العامة للاتحادية وتقديمها للجمعية العامة للمصادقة عليها،
- ضمان تنفيذ أحكام النظام الداخلي و مداولات الجمعية العامة.