مرسوم تنفيذي رقم 05-405
· ج.ر عدد 70 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-405 مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 12 أكتوبر سنة 2005، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام. 13 3
الفصل الرابع — المكتب الاتحادي
المادة 23
يتضمن المكتب الاتحادي، علاوة على ذلك، أعضاء إضافيين يحدد عددهم وشروط وكيفيات انتخابهم في النظام الداخلي للاتحادية.
وفي حالة فقدان صفة عضو في المكتب الاتحادي يستخلفه العضو الإضافي.
يمكن رئيس الاتحادية أن يستدعي بصفة استشارية أي شخص مختص لمساعدة المكتب الاتحادي في مهمته.