مرسوم تنفيذي رقم 05-405
· ج.ر عدد 70 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-405 مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 12 أكتوبر سنة 2005، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام. 13 3
الفصل الثالث — الرئيس
المادة 20
يتولى الوزير المكلف بالرياضة تعيين المستخدمين الموضوعين تحت تصرف الاتحادية.
يمارس هؤلاء المستخدمون مهامهم تحت سلطة رئيس الاتحادية ويعملون في إطار تعليماته.