الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 20
تتكون موارد الاتحادية الرياضية الوطنية، مما يأتي :
- الاشتراكات السنوية لأعضائها المنخرطين فيها،
- الإعانات المحتملة من الدولة و الجماعات المحلية
- حقوق الانضمام و الالتزام للهياكل الرياضية المنضمة
- مساهمات الصندوق الوطني والصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية
- قسط من ناتج الأرباح المتأتية من المنافسات،
- المداخيل المرتبطة بأنشطة الاتحادية و أداء خدماتها، لاسيما الناتجة عن أعمال الرعاية والإشهار والدعم و تسويق العروض الرياضية والمنافسات أو التداريب
- الأرباح المتأتية من عقود التجهيز والرعاية وتسويق صورة الرياضيين والفرق الوطنية
- ناتج مبيعات المنشورات و الأشياء المختلفة التي تتناول الفرع الرياضي،
- الأقساط والمساعدات المحتملة من الهيئات الرياضية الدولية
- الهبات والوصايا
- المساعدات والإعانات المالية لكل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص،
- كل الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الاتحادية الرياضية الوطنية أو الموضوعة تحت تصرفها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.