الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
الجمعية المسماة "الاتحادية" .... المؤسسة قانونا والمسجلة بتاريخ. تحت رقم..... والمعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام بقرار من الوزير المكلف بالرياضة بتاريخ.
جمعية ذات صبغة وطنية تسيرها أحكام القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات والقانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام وأحكام هذا القانون الأساسي.
يتواجد مقرها الاجتماعي .........
وتمارس أنشطتها بتفويض من الوزير المكلف بالرياضة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.