الفصل الثالث — الرئيس
المادة 18
يمثل الرئيس الاتحادية أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية و كذا لدى الهيئات الرياضية الوطنية والدولية، و يكلف لاسيما بما يأتي :
يوزع الوظائف داخل المكتب الاتحادي يقترح جدول أعمال دورات الجمعية العامة ودورات المكتب الاتحادي ينشط أعمال مجموع أجهزة الاتحادية و ينسقها، يستدعي أجهزة الاتحادية و يحضر أعمالها ويرأسها و يسيرها، يضمن نظام المناقشات داخل أجهزة الاتحادية يسهر على تطبيق قرارات أجهزة الاتحادية
- يعد دوريا الحصائل والخلاصات والمعلومات الخاصة بنشاط الاتحادية ويرسل نسخة منها بصفة منتظمة إلى الوزير المكلف بالرياضة يعين نائب أو نواب رئيس الاتحادية من بين الأعضاء المنتخبين في المكتب الاتحادي يعين رؤساء اللجان و يشارك في أعمالها، 22 الجريدة الرسمية للجمهورية
- يأمر بصرف نفقات الاتحادية يحضر الحصائل الأدبية والمالية ويعرضها على المكتب الاتحادي ويقدمها إلى الجمعية العامة للمصادقة عليها،
- يتخذ التدابير التحفظية و التأديبية طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها،
- يرسل الحصائل الأدبية والمالية التي تصادق عليها الجمعية العامة إلى الوزير المكلف بالرياضة.
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الاتحادية.
يؤهل رئيس الاتحادية دون غيره، لمراسلة الهيئات الرياضية الدولية والاتحاديات الرياضية الأجنبية