المادة 3
تعدّل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990، المعدل والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 : بصرف النظر عن أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90–174 المؤرخ في 16 ذي القعدة 16 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 أكتوبر سنة 2005 م عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 ، المعدل والمذكور أعلاه، تنظم مصالح التربية على مستوى ولاية الجزائر في ثلاث (3) مديريات للتربية :
- مديرية التربية لشرق الجزائر، وتضم المقاطعات الإدارية للحراش وبراقي والدار البيضاء والرويبة
- مديرية التربية لوسط الجزائر، وتضم المقاطعات الإدارية لسيدي امحمد وحسين داي وباب الوادي وبوزريعة
- مديرية التربية لغرب الجزائر، وتضم المقاطعات الإدارية لزرالدة والشراقة ودرارية وبئر توتة وبئر مراد رايس.
وتقسم كل مديرية إلى مصالح ومكاتب يحدد عددها وفقا للإجراء المحدد في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90–174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 ، المعدل والمذكور أعلاه".