المادة 3
يقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
تخصيصات ميزانية الدولة
- المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية، لاسيما تلك التي تحتضن التظاهرات مساهمات الهيئات الوطنية
- إعانات الهيئات الدولية، لاسيما تلك المذكورة في تنظيمات الألعاب الإفريقية، ناتج بيع المنشورات المحتمل إنجازها من قبل اللجنة،
- الهبات والوصايا
- المساهمات الإرادية للأشخاص الطبيعيين والهيئات العمومية أو الخاصة، مساهمة البلدان المشاركة
- ناتج عمليات الرعاية والمناصرة والإشهار وتسويق الألعاب ناتج التظاهرات والمنافسات الرياضية،
- كل الإيرادات الأخرى.
في باب النفقات :
- النفقات المتصلة بتحضير الألعاب الإفريقية التاسعة وتنظيمها.
تحدد قائمة نفقات وإيرادات هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشباب والرياضة. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية