المادة 3
تعدّل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 95-94 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : يعين رؤساء المصالح :
أ) بالنسبة للمصالح الإدارية من بين :
1 - المتصرفين الرئيسيين ، ومفتشي التربية والتكوين (شعبة الإدارة والتسيير)، الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها،
2 - المقتصدين الرئيسيين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها،
3 - المقتصدين الرئيسيين الذين لهم أقدمية ثلاث
(3) سنوات على الأقل بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها،
4 - المتصرفين والمقتصدين الذين لهم أقدمية ست
(6) سنوات على الأقل بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها.
ب بالنسبة للمصالح البيداغوجية من بين :
1 - مديري مؤسسات التعليم الثانوي، ومفتشي التربية والتكوين ( شعبة التربية ) الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الصفة،
2 - مديري مؤسسات التعليم الأساسي، ومفتشي التربية والتعليم الأساسي، ومفتشي التوجيه المدرسي والمهني، ونواب مديري الدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي الذين لهم أقدمية ست (6) سنوات على الأقل بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها".