مرسوم تنفيذي رقم 05-394
· ج.ر عدد 69 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-394 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية ، المعدل والمتمم فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون 14
المادة 2
تعدل المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 49-90 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 ، المعدل والمتمم و المذكور أعلاه وتحرر كما يأتي:
"المادة 21 : يتم التسجيل في جدول حركات التنقل :
بطلب من الموظف بعد مكوثه مدة ثلاث (3) سنوات على الأقل في نفس المنصب،
- بمبادرة من السلطة التي لها صلاحية التعيين لتحقيق التوازن في توزيع المؤطرين".