مرسوم تنفيذي رقم 05-380
· ج.ر عدد 67 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-380 مؤرخ في 28 شعبان عام 1426 الموافق 2 أكتوبر ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2005، حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد دفع قدره ملياران وسبعمائة وعشرة ملايين دينار (2.710.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وسبعمائة واثنان وستون مليون دينار (3.762.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.