الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يرأس مجلس التوجيه الوزير الوصي أو ممثله.
ويتشكل مما يأتي :
ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل عن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية
– ممثل عن الوزير المكلف بالنقل ممثل عن الوزير المكلف بالغابات
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة
- ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية
- ممثل عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية
- ممثل عن المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة
- ممثل عن الوكالة الوطنية للموارد المائية.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده في أشغاله.
يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس التوجيه ويشارك في اجتماعاته بصوت استشاري.