مرسوم تنفيذي رقم 05-375
· ج.ر عدد 67 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-375 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية وتحديد مهامها وضبط كيفيات تنظيمها وسيرها. 67
الفصل الثاني — المهام
المادة 5
تكلّف الوكالة في إطار الاستراتيجية الوطنية في مجال التغيرات المناخية، بالقيام بأنشطة الإعلام والتحسيس والدراسة والتلخيص في المجالات التي لها علاقة بانبعاث غاز الاحتباس الحراري والتكييف مع التغيرات المناخية، والتقليص من آثارها، ولمختلف التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية.