مرسوم تنفيذي رقم 05-375
· ج.ر عدد 67 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-375 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية وتحديد مهامها وضبط كيفيات تنظيمها وسيرها. 67
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 25
يحضر المدير العام الجداول التقديرية السنوية لإيرادات الوكالة ونفقاتها ويعرضها، بعد مداولة مجلس التوجيه، لموافقة السلطة الوصية ووزير المالية قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها، طبقا للتنظيم المعمول به.