مرسوم تنفيذي رقم 05-375
· ج.ر عدد 67 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-375 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية وتحديد مهامها وضبط كيفيات تنظيمها وسيرها. 67
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 11
يعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال لكل اجتماع بناء على اقتراح المدير العام للوكالة.
ترسل استدعاءات فردية، محدّدة بجدول أعمال أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يقلّص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ( ) أيام .8