مرسوم تنفيذي رقم 05-371
· ج.ر عدد 66 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-371 مؤرخ في 22 25 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 417-01 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن الترخيص على سبيل التسوية من أجل إقامة و / أو استغلال شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية بما فيها اللاسلكية الكهربائية باستثناء الهاتف النقال GSM وتوفير خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، "اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم "
المادة الأولى
يعدّل هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 01-417 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.