الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، كلما دعت الضرورة لذلك، بمبادرة من رئيسه أو بطلب من المدير العام أو من ثلثي (2) أعضائه. 3 يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات باقتراح من المدير العام.
ترسل استدعاءات فردية إلى الأعضاء خمسة عشر
(15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع مرفقة بكل وثيقة ضرورية لدراسة جدول الأعمال.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية إلى ثمانية (8) أيام.