مرسوم تنفيذي رقم 05-370
· ج.ر عدد 66 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-370 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن القانون الأساسي لديوان المطبوعات الجامعية
الباب الثالث — التنظيم والسير
المادة 6
يدير الديوان مجلس إدارة ويسيره مدير عام ويزود بلجنة علمية ويشمل مديريات ومديريات جهوية.
تنشأ المديريات الجهوية بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من المدير العام.
يعرض التنظيم الداخلي للديوان المقترح من قبل المدير العام على مجلس الإدارة للمصادقة وعلى الوزير المكلف بالتعليم العالي للموافقة عليه.