مرسوم تنفيذي رقم 05-370
· ج.ر عدد 66 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-370 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن القانون الأساسي لديوان المطبوعات الجامعية
الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 4
يتولى الديوان إعداد تركيبة أسعار تمكن من وضع مطبوعاتها في متناول مجموع الأسرة الجامعية.
يصادق مجلس الإدارة على الأسعار المطبقة من طرف الديوان على المطبوعات والمؤلفات والمجلات ويتم إعلام الأسرة الجامعية بها بواسطة نشرات.