الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 2
يتولى ديوان المطبوعات الجامعية إنجاز مجمل الخدمات المطالب بها بموجب دفتر الشروط هذا في إطار احترام مبدأ الخدمة العمومية بهدف تحسين نوعية الأداء البيداغوجي.
وبهذه الصفة يكلف بما يأتي :
- نشر وطبع المطبوعات والمؤلفات والمجلات والوثائق وكل الوسائل البيداغوجية والتعليمية الأخرى لفائدة المؤسسات الجامعية على مستوى جميع التراب الوطني بتكاليف جد مدروسة،
- تطوير وتوسيع شبكة التوزيع عن طريق فتح مكتبات جامعية
- شراء حقوق إعادة طبع المطبوعات الضرورية لسلك الأساتذة والطلبة من أجل إعادة نشرها بأسعار جد مدروسة
- شراء حقوق ترجمة المطبوعات ذات الأهمية القصوى للأسرة الجامعية من أجل ضمان ترقيتها وتحسين مستوى ونوعية التعليم، لاسيما عن طريق تحيين المعارف، -نشر سلسلة محاضرات ذات أهمية تسمح بالاستيعاب الأفضل لاسيما في الشعب التي تعرف تضخما في تعداد الطلبة
- ترقية العناوين في التخصصات والشعب النادرة أو القليلة المراجع عن طريق الطبع بغض النظر عن التكاليف الإضافية المقدمة
- المشاركة في تثمين نتائج الأبحاث عن طريق ترقية طبع ونشر أعمال بحث المخابر والوحدات ومراكز البحث الوطنية.