مرسوم تنفيذي رقم 05-370
· ج.ر عدد 66 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-370 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن القانون الأساسي لديوان المطبوعات الجامعية
الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 18
تشتمل ميزانية الديوان على باب للإيرادات وباب للنفقات.
أ ) - في باب الإيرادات :
إعانات الدولة المرتبطة بتكاليف تبعات الخدمة العمومية،
- القروض والهبات والوصايا
- كل الإيرادات الأخرى الناتجة عن نشاطات الديوان المرتبطة بموضوعه.
ب) - في باب النفقات :
نفقات التسيير نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز أهداف الديوان.