مرسوم تنفيذي رقم 05-370
· ج.ر عدد 66 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-370 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن القانون الأساسي لديوان المطبوعات الجامعية
الباب الثالث — التنظيم والسير › الفصل الثالث — اللجنة العلمية
المادة 17
تتشكل اللجنة العلمية من أساتذة للتعليم العالي وباحثين.
يمكن اللجنة العلمية أن تستعين بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها وكذلك إنشاء لجان تقنية بها.