مرسوم تنفيذي رقم 05-366
· ج.ر عدد 66 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-366 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن حل ديوان مساحات الري بالهبرة وسيق وتحويل ذمته المالية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. 19
المادة 6
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما تلك المتعلقة بالمرسوم رقم 85-263 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.