مرسوم تنفيذي رقم 05-366
· ج.ر عدد 66 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-366 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن حل ديوان مساحات الري بالهبرة وسيق وتحويل ذمته المالية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. 19
المادة 5
يتعين على الديوان الوطني للسقي وصرف المياه ضمان النشاطات التي كانت تؤديها سابقا المؤسسة المنحلة عند صدور هذا المرسوم.
بالنسبة للنشاطات المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية، يحدد وزير الموارد المائية عند الحاجة الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة.