مرسوم تنفيذي رقم 05-366
· ج.ر عدد 66 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-366 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن حل ديوان مساحات الري بالهبرة وسيق وتحويل ذمته المالية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. 19
المادة 2
تحوّل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل مهما كانت طبيعتها التي كانت تحوزها المؤسسة المنحلة إلى الديوان الوطني للسقي وصرف المياه، طبقا لأحكام المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 183-05 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه.