مرسوم تنفيذي رقم 05-365
· ج.ر عدد 66 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-365 مؤرخ في 14 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن حل ديوان مساحات الري بمتيجة وتحويل ذمته المالية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. 17
المادة 4
يحول مستخدمو مجمل هياكل المؤسسة المنحلة إلى الديوان الوطني للسقي وصرف المياه.
تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحولين خاضعة للأحكام القانونية سواء الأساسية منها أو التعاقدية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى غاية المصادقة على الاتفاقية الجماعية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه.