مرسوم تنفيذي رقم 05-359
· ج.ر عدد 65 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-359 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005، يحدد شروط تنظيم المهرجانات السياحية وكيفياته
الفصل الثاني — شروط تنظيم المهرجانات السياحية وكيفياته
المادة 8
تنظم المهرجانات السياحية من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص.