مرسوم تنفيذي رقم 05-359
· ج.ر عدد 65 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-359 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005، يحدد شروط تنظيم المهرجانات السياحية وكيفياته
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
يمكن أن تتوج المهرجانات السياحية بمنح جوائز لأحسن الخدمات السياحية.
تحدد طبيعة هذه الجوائز وشروط منحها وكذا محتواها في النظام الداخلي للمهرجان.