مرسوم تنفيذي رقم 05-359
· ج.ر عدد 65 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-359 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005، يحدد شروط تنظيم المهرجانات السياحية وكيفياته
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
ترتب المهرجانات السياحية في ثلاثة (3) أصناف :
- المهرجانات السياحية الدولية : وهي المهرجانات التي تتميز بالمشاركة الأجنبية
- المهرجانات السياحية الوطنية : وهي المهرجانات التي تشارك فيها مختلف مناطق الوطن،
- المهرجانات السياحية المحلية : وهي المهرجانات التي يكون فيها المشاركون من ولاية واحدة أو عدة ولايات مجاورة.