مرسوم تنفيذي رقم 05-359
· ج.ر عدد 65 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-359 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005، يحدد شروط تنظيم المهرجانات السياحية وكيفياته
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تنظم المهرجانات السياحية حسب طابعها قصد :
تنمية السياحة وترقية مقصد الجزائر تشجيع النشاط السياحي الوطني والمحلي وتوسعه
- إثراء النشاطات السياحية وتنويعها،
- المحافظة وترقية وتموقع التراث السياحي أو الثقافي أو البيئي الوطني أو المحلي وتثمينه
- إنشاء إطار تبادل الاستراتيجية والخبرة بين المتعاملين السياحيين الجزائريين والأجانب
- المحافظة على التظاهرات والأعياد والأعراف التقليدية وتثمينها.