مرسوم تنفيذي رقم 05-359
· ج.ر عدد 65 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-359 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005، يحدد شروط تنظيم المهرجانات السياحية وكيفياته
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 17
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى 17 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني