مرسوم تنفيذي رقم 05-359
· ج.ر عدد 65 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-359 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005، يحدد شروط تنظيم المهرجانات السياحية وكيفياته
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 13
يمكن أن يستفيد المهرجان السياحي المؤسس في مفهوم أحكام هذا المرسوم مما يأتي :
مساهمات الوزارة المكلفة بالسياحة المدرجة بعنوان صندوق تخصيص المساهمة في الترقية السياحية، مساهمات الجماعات المحلية مساعدات يمنحها المتعاملون الاقتصاديون العموميون أو الخواص بعنوان الرعاية أو الرعاية الأدبية،
- كل الموارد الأخرى الناجمة عن مداخيل الحفلات المنظمة في إطار المهرجان
- هبات ووصايا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.