مرسوم تنفيذي رقم 05-357
· ج.ر عدد 65 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-357 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 ، يحدّد كيفيات التصريح والمراقبة المتعلقين بالإتاوة على النسخة الخاصة. 28
المادة 6
يمكن المؤسسات العمومية المتدخلة في مراقبة الأنشطة التجارية، بطلب من مصالح الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أن تبلغها المعلومات التي تمكنها من التأكد من مدى صحة التصريحات التي يدلي بها الملزمون بالإتاوة على النسخة الخاصة.