المادة 5
يتعين على الملزمين بالإتاوة على النسخة الخاصة أن يخضعوا في أي لحظة لعمليات مراقبة الأعوان المحلفين التابعين للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ويجب عليهم بالخصوص تمكين المراقبين المحلفين من دخول المحلات التجارية والمستودعات والسيارات ، وتبليغهم كل معلومات أو وثائق تتعلق بالبضائع المعنية بوجوب التصريح بها.
تتوج المراقبة بمحضر معاينة يوقعه كل من الأعوان المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه والطرف الذي خضع للمراقبة ، وإذا رفض هذا الأخير الإمضاء، يذكر ذلك في المحضر .