الباب الأول — التسمية - الموضوع - المقر
المادة 5
يتولى الديوان مهمة السهر على حماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلفين أو ذوي حقوقهم وأصحاب الحقوق المجاورة والدفاع عنها وكذا حماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية الواقعة ضمن الملك العام في حدود الهدف الاجتماعي وعلى نحو ما يحدده هذا القانون الأساسي.
ويكلف في هذا الإطار بما يأتي :
1 - تلقي التصريحات بالمصنفات والأداءات الأدبية أو الفنية التي تسمح باستحقاق حقوق المؤلفين المعنوية والمادية وحقوق أصحاب الحقوق المجاورة من المواطنين وذوي حقوقهم في نطاق الاستغلال العمومي لمصنفاتهم و / أو لأداءاتهم، سواء في الجزائر أو خارجها ، وبحمايتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
2 - حماية حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة الأجانب المرتبطة بالمصنفات والأداءات المستغلة عبر التراب الوطني في إطار التزامات الجزائر الدولية، لا سيما من خلال إبرام اتفاقات التمثيل المتبادل مع الشركاء الأجانب المماثلين،
3 - ضبط سلم تسعيرات أتاوى الحقوق وتكييفه باستمرار بالنسبة لمختلف أشكال استغلال المصنفات والأداءات،
4 - تسليم الرخص القانونية والعمل بنظام الرخص الإجبارية المرتبطة بمختلف أشكال استغلال المصنفات عبر التراب الوطني وقبض الأتاوى المستحقة، 5 تكوين البطاقيات التي تحدد نظام المصنفات والأداءات لمختلف المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وذوي حقوقهم، وضبط هذه البطاقيات التي يتولى إدارتها،
6 - توزيع دوري على ذوي الحقوق ما يقبضه من أتاوى بعد خصم مصاريف التسيير، مرة في السنة على الأقل ،
7 - إحصاء وتحديد ذوي حقوق أصحاب المصنفات وغيرها من الأداءات التابعة للتراث الثقافي بمختلف أنواعه، وكذلك المصنفات الوطنية الواقعة ضمن الملك العام والسهر على حمايتها من الاستيلاء غير المشروع عليها والتشويه المؤذي والاستغلال الاقتصادي غير القانوني لها،
8 - قبض الأتاوى المستحقة مقابل الاستغلال الاقتصادي للمصنفات والأداءات المذكورة أعلاه،
9 - القيام بأعمال تهدف إلى التعريف بالمصنفات والأداءات المرتبطة بالتراث الثقافي على اختلاف أنواعه وترقيتها، وكذلك المصنفات الواقعة ضمن الملك العام حسب دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم
10- تشجيع الإبداع في مجال المصنفات الأدبية والفنية بكل عمل ملائم
11 - ترقية عمل اجتماعي لصالح مبدعي المصنفات الأدبية والفنية وأصحاب الحقوق المجاورة ، لاسيما من خلال إنشاء صندوق اجتماعي خاص بالأعضاء المنخرطين وتسييره.
تحدد قواعد تنظيم الصندوق الاجتماعي الخاص بالأعضاء وعمله وتسييره في النظام المنصوص عليه في المادة 7 أدناه.
12 - المشاركة، بالاتصال مع السلطات المختصة، في البحث عن الحلول الملائمة للمشاكل الخاصة بنشاط إبداع المؤلفين للمصنفات وأداءات أصحاب الحقوق المجاورة ،
13 - القيام بأي أعمال شرعية أخرى من أجل تحقيق مهمته المتمثلة في حماية الحقوق الشرعية للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، والحفاظ على مصنفات التراث الثقافي التقليدي، والمؤلفات الواقعة ضمن الملك العام، 14 الانضمام إلى المنظمات الدولية التي تضم هيئات ذوي الحقوق مماثلة في إطار التشريع المعمول به
15 - المشاركة في أشغال المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المتخصصة في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.