مرسوم تنفيذي رقم 05-356
· ج.ر عدد 65 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-356 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005، يتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمه وسيره. 23
الباب الثالث — أحكام مالية وختامية
المادة 3
يكلف الديوان، في مجال حماية المصنفات الواقعة ضمن الملك العام كما هي محددة في التشريع المعمول به، بما يأتي :
القيام بحماية المصنفات الواقعة ضمن الملك العام وحفظها، توثيق مصنفات الملك العام، وضع المصنفات الواقعة ضمن الملك العام في متناول الجمهور والباحثين.