مرسوم تنفيذي رقم 05-356
· ج.ر عدد 65 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-356 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005، يتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمه وسيره. 23
الباب الثالث — أحكام مالية وختامية
المادة 23
يتولى مراقبة الحسابات محافظ حسابات أو عدة محافظين يعينهم مجلس إدارة الديوان.
يعد محافظ أو محافظو الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الديوان، يرسل إلى الوزير الوصي وإلى مجلس إدارة الديوان.