الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 19
المدير العام للديوان مسؤول عن السير العام للديوان، وهو الأمر بصرف الميزانية، وبهذه الصفة :
بعد التنظيم الداخلي للديوان،
- يقترح برنامج النشاط المرتبط بتنفيذ مهمة الديوان، وكذلك ميزانيته التقديرية مع بيان الإيرادات والنفقات التي تسمح بإنجاز هذا البرنامج
- يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات المرتبطة بتأدية مهمة الديوان في إطار التنظيم المعمول به يمثل الديوان أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- يعين الإطارات المسيرة للديوان وجميع المستخدمين، وينهي مهامهم بالأشكال نفسها،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ مداولاته التنظيمية
- يعد التقرير السنوي عن نشاط الديوان وتنفيذ ميزانيته ويرسله إلى الوزير المكلف بالثقافة بعد موافقة مجلس الإدارة عليه.