مرسوم تنفيذي رقم 05-356
· ج.ر عدد 65 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-356 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005، يتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمه وسيره. 23
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 18
يعين المدير العام للديوان بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.
وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
ولا يجوز له أن يكون مؤلفا أو ناشرا أو صاحب حقوق مجاورة.