مرسوم تنفيذي رقم 05-356
· ج.ر عدد 65 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-356 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005، يتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمه وسيره. 23
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
ترسل محاضر مداولات مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالثقافة ليوافق عليها خلال الشهر الذي يلي الاجتماع، وتكون نافذة بعد شهر واحد من تاريخ إرسالها.